ما يدوَّن من أقوال صاحب العلاقة في ضبط الشرطة، متى كان موقعاً منه، يُعدّ بمثابة وثيقة خطية منتجة لأثرها في الإثبات ولا يجوز طرحه دون اعتبار.
ما يرد من أقوال على لسان صاحب العلاقة في ضبط الشرطة ممهوراً بتوقيعه لا يهمل وإنما يعتبر بمثابة وثيقة خطية .