• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال الواردة في ضبط الشرطة والموقعة من صاحبها تعد وثيقة خطية ولا يجوز إهمالها

ما يدوَّن من أقوال صاحب العلاقة في ضبط الشرطة، متى كان موقعاً منه، يُعدّ بمثابة وثيقة خطية منتجة لأثرها في الإثبات ولا يجوز طرحه دون اعتبار.

نص الاجتهاد

ما يرد من أقوال على لسان صاحب العلاقة في ضبط الشرطة ممهوراً بتوقيعه لا يهمل وإنما يعتبر بمثابة وثيقة خطية .