إذا تعلقت البطاقة اللاحقة بمددٍ إيجارية لاحقة على المدد الواردة في البطاقة السابقة فإنها لا تلغيها. كما أن التبليغ لا يُعتدّ به إذا لم يثبت حصوله أصولاً في المكان الموجب قانوناً للتبليغ.
البطاقة الثانية لا تلغي البطاقة الأولى إذا كانت المدة المطالب بها في الثانية لاحقة للمدد المطالب بها في الأولى ان عدم ذكر الموظف المختص ان تبليغ البطاقة الى الزوج قد جرى في المأجور مع وجود الزوجة المستأجرة خارج البلاد يجعل هذا التبليغ باطلا .