لا تُقبل الخصومة المقامة باسم شركة تجارية إلا بعد تقديم مستندات تثبت تسجيلها وتحدد شخصيتها القانونية ومن له صفة تمثيلها والتقاضي باسمها، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه.
إذا كانت الدعوى مقامه من شركه تجاريه ولم يتم إبراز وثيقه تؤيد تسجيلها في السجل التجاري وتوضح ماهيتها ومن له حق التقاضي باسمها كان الحكم سابقاً لأوانه