• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إبراز ما يثبت قيد الشركة التجارية ويحدد ماهيتها وصفة من يمثلها قبل الفصل في الدعوى المقامة باسمها

لا تُقبل الخصومة المقامة باسم شركة تجارية إلا بعد تقديم مستندات تثبت تسجيلها وتحدد شخصيتها القانونية ومن له صفة تمثيلها والتقاضي باسمها، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى مقامه من شركه تجاريه ولم يتم إبراز وثيقه تؤيد تسجيلها في السجل التجاري وتوضح ماهيتها ومن له حق التقاضي باسمها كان الحكم سابقاً لأوانه