الزنا لا يؤثر وحده في استحقاق النفقة ولا يصلح سبباً قانونياً لإسقاطها ما لم يرد نص خاص يربط بينه وبين مانع النفقة.
جرم الزنا لا يؤثر في قضية النفقة .