• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل النفقة الزوجية واجبة على الزوج رغم اتهام الزوجة بالزنا ولا يؤخر الفصل فيها لقيامها على الحاجة الملحة

اتهام الزوجة بالزنا لا يسقط النفقة الزوجية الواجبة على الزوج، والنزاع في النفقة لا يُؤخَّر بحجة قيام خصومة تتصل بالعلاقة الزوجية ما دامت الحاجة قائمة.

نص الاجتهاد

النفقة الزوجية تتوجب على الزوج حتى في حال اتهام الزوجة بالزنا. المناقشة: لما كانت النفقة تتوجب على الزوج حتى في حال اتهام الزوجة بالزنا وهي من القضايا المستعجلة المبينة على الحاجة إلى الطعام والمأوى والملبس ولا يسوغ تأخير الفصل فيها وللطاعن إن شاء سلوك طريق دعوى التفريق وهي الفصل بين الزوجين.