استحقاق النفقة الزوجية يُبحث في ضوء قيام الزوجية والوقائع المؤثرة فيها، ولا يُنزع لمجرد اتهام الزوجة بالزنا ما لم يكن لهذا الاتهام أثر قانوني مباشر على سبب النفقة أو قيامها.
زنا الزوجة لا يؤثر في موضوع نفقتها المناقشة: لما كان الطرفان متفقين على قيام عقد الزواج بينهما حتى اليوم ، وكانت المدعية طلبت تحليف خصمها اليمين على واقعة الطرد كما طلبت الكشف على المسكن والتحقيق من شرعيته اضافة الى مطالبتها بالنفقة الزوجية ولما كان خصمها تخلف عن حضور جلسات المحاكمة قبل تحليفه اليمين على واقعة الطرد وقبل التثبت من حال مسكنه الزوجي مما كان على القاضي ان لا يرد الدعوى واذ لم يفعل وتوهم ان جرم الزنا من قبل المدعية يؤثر في موضوع النفقة مع انه لا علاقة له بقضية النفقة كان الحكم مخالفا للاصول يرد عليه ما ادلت به الطاعنة .