لا تقوم المسؤولية أو الجزاء المرتبطان بالمخالفة الجمركية إلا بثبوت وقوعها ضمن النطاق الجمركي، وعلى المحكمة التثبت من هذا الشرط قبل الحكم.
على المحكمة ان تتثبت من وقوع المخالفة ضمن النطاق الجمركي .