• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تتثبت من وقوع المخالفة ضمن النطاق الجمركي

لا تقوم المسؤولية أو الجزاء المرتبطان بالمخالفة الجمركية إلا بثبوت وقوعها ضمن النطاق الجمركي، وعلى المحكمة التثبت من هذا الشرط قبل الحكم.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تتثبت من وقوع المخالفة ضمن النطاق الجمركي .