إذا اقترنت السرقة بعنفٍ على الأشخاص في أي مرحلة من مراحلها أو في أعقابها، فإنها تُكيَّف جنايةً لا مجرد سرقة بسيطة.
ان السرقة تعتبر من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة او لتسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعل او الاستيلاء على المال المسروق .