• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السرقة تعتبر من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة او لتسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعل او الاستيلاء على المال

إذا اقترنت السرقة بعنفٍ على الأشخاص في أي مرحلة من مراحلها أو في أعقابها، فإنها تُكيَّف جنايةً لا مجرد سرقة بسيطة.

نص الاجتهاد

ان السرقة تعتبر من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة او لتسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعل او الاستيلاء على المال المسروق .