لا يتحقق الشروع في التهريب إلا إذا انتقل الفعل من مرحلة التحضير إلى البدء في التنفيذ المادي المرتبط بعبور البضائع أو الأموال نحو الحدود أو اجتيازها، أما تقديم بيان تصدير غير صحيح ضمن المعاملة الجمركية فيبقى عملاً تحضيرياً.
تقديم بيان تصدير خاطئ إلى الجمارك لا يعتبر شروعاً في تهريب الأموال , لان هذا العمل لايزال في دوائر الدولة للحصول على اجازة للتصدير , وإنما يعتبر عملاً من أعمال التحضير , لان الشروع في التهريب يبتدئ في عمل من أعماله كالسير بالبضاعة إلى مناطق الحدود وتحين الفرص لاجتيازها .