العنف لا يُشدّد وصف السرقة إلى جناية إلا إذا كان مرافقاً لعملية السرقة ومتصلاً بها اتصالاً زمنياً ومكانياً يجعل منه عنصراً من عناصرها أو وسيلة لارتكابها أو للإفلات بعدها؛ أما العنف اللاحق على تمام السرقة والمنفصل عنها فلا يغيّر وصفها.
السرقة تعتبر جناية إذا رافقها عنف شرط ان يكون واقعاً في حالة التلبس بالجريمة وفي مكان وقوعها اما إذا كان العنف جارياً بعد الانتهاء من السرقة وقد ابتدأ به المشتكي فانه عمل مستقل عن السرقة ولا يعد عنصراً من عناصرها وبالتالي تعتبر جنحة المناقشة: إن المادة 624 عقوبات قد نصت على اعتبار السرقة من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو لتسهيلها وسواء لتامين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المال المسروق ومؤدى ذلك أن يكون العنف مرافقاً للسرقة وعنصرا من عناصر تكوينها ومرتبطا بها ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من المتعذر تصور وقوعها بدون هذا العنف ولهذا فانه لابد أن يكون وقاعا في حال التلبس بالجريمة وفي مكان وقوعها حتى يتمكن الفاعل من القيام بالسرقة أو يستطيع الهرب من القاء القبض عليه أما اذا كان العنف جاريا بعد الانتهاء من السرقة وقد ابتدأ به الغير فانه يعتبر عملا مستقلا عنها ولا يعد عنصرا من عناصرها وعليه فلحاق أصحاب المسروقات بالسارقين والتشاجر معهم لم يبق ارتباطا بين الحادثتين وتبقى السرقة من نوع الجنحة