استيفاء المؤجر للأجرة عن مدةٍ انتفع بها المستأجر لا يُعتبر قبولاً منه للتنازل عن دعوى التخلية ولا تجديداً لعقد الإيجار، ولا يزيل مفعول الإخطار القانوني.
ان قبض المؤجر الأجرة عن مدة استوفى المستأجر منفعتها لا يؤثر في مفعول الأخطار ودعوى التخلية ولا يعتبر تنازلا من المؤجر عن دعوى التخلية كما لا يعتبر تجديداُ لعقد الإيجار .