• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر للأجرة عن مدة استوفى المستأجر منفعتها لا يعد تنازلاً عن دعوى التخلية ولا تجديداً لعقد الإيجار

استيفاء المؤجر للأجرة عن مدةٍ انتفع بها المستأجر لا يُعتبر قبولاً منه للتنازل عن دعوى التخلية ولا تجديداً لعقد الإيجار، ولا يزيل مفعول الإخطار القانوني.

نص الاجتهاد

ان قبض المؤجر الأجرة عن مدة استوفى المستأجر منفعتها لا يؤثر في مفعول الأخطار ودعوى التخلية ولا يعتبر تنازلا من المؤجر عن دعوى التخلية كما لا يعتبر تجديداُ لعقد الإيجار .