إذا نصّ شرط التحكيم على أن قرار اللجنة التحكيمية ملزم ونافذ وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال، فإن الطعن بصيغة التنفيذ بقصد جرح حكم المحكّمين أو إبطاله يكون غير مقبول. كما يقتصر دور قاضي الأمور المستعجلة عند إكساء حكم المحكّمين صيغة التنفيذ على التحقق من وجود مشارطة التحكيم ومن عدم...
إذا كان الشرط التحكيمي يقضي بأن تكون قرارات اللجنة التحكيمية ملزمة ونافذة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الابطال. فإن الطعن بصيغة التنفيذ المعطاة لحكم المحكمين بقصد جرح حكم المحكمين وابطاله يكون غير مقبول. إن الطعن بصيغة التنفيذ غير مقبول لأن هذه الصيغة ليست حكماً وإنما هي اجراء يقصد به إلباس حكم المحكمين الصفة الرسمية لتسهيل اجراءات تنفيذه. وهي بهذه المثابة لاتخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. (المحكمة الإدارية العليا رقم 98 في الطعن رقم 137 لسنة 1967 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا لعام 1967) إن ولاية قاضي الأمور المستعجلة عند اصداره القرار باعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تتحدد في التحقق والتثبت من وجود مشارطة التحكيم. وإن النزاع المتصل بشرط التحكيم هو الذي طرح فعلاً على الحكم في مواجهة الطرفين المحتكمين. ولم يخرج المحكمون عن حدود المشارطة ولم يتجاوزوا الميعاد المقرر للتحكيم ولم يبن الحكم على اجراء باطل، ولايملك القاضي عند النظر في اكساء الحكم التعقيب على الحكم أو النظر في سلامته أو صحته. (المحكمة الإدارية العليا في القرار رقم 180 أساس 333 تاريخ 16 / 4 / 1984 لعام 1984) إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الاستئنافية في القضايا التحكيمية تعتبر مبرمة ولايقبل الحكم الصادر عنها بطريق التمميز حتى ولو تضمن خطأ في القانون. مالم تخرج محكمة الاستئناف عن اختصاصها وولايتها.