• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قابلية القرار الاستئنافي برد الاستئناف شكلاً للطعن بالنقض إذا صدر قبل منح حكم المحكمين صيغة التنفيذ

القرار الاستئنافي الذي يقضي بردّ الاستئناف شكلاً لرفعه قبل إعطاء حكم المحكّمين صيغة التنفيذ لا يكون قابلاً للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

ان القرار الاستئنافي الصادر برد الاستئناف شكلا لوقوعه قبل إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ غير قابل للطعن بطريق النقض .