القرار الاستئنافي الذي يقضي بردّ الاستئناف شكلاً لرفعه قبل إعطاء حكم المحكّمين صيغة التنفيذ لا يكون قابلاً للطعن بالنقض.
ان القرار الاستئنافي الصادر برد الاستئناف شكلا لوقوعه قبل إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ غير قابل للطعن بطريق النقض .