• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية في القضايا التحكيمية تكون مبرمة ولا تقبل الطعن بطريق التمييز ما لم تتجاوز المحكمة اختصاصها وولايتها

نهائية الأحكام الاستئنافية في منازعات التحكيم تمنع الطعن فيها بالتمييز، إلا إذا خرجت المحكمة الاستئنافية عن اختصاصها أو ولايتها على نحو يبرر بسط رقابة التمييز.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الاستئنافية في القضايا التحكيمية تعتبر مبرمة ولا يقبل الحكم الصادر عنها بطريق التميز حتى ولو تضمن خطأ في القانون, ما لم تخرج محكمة الاستئناف عن اختصاصها وولايتها المناقشة: حيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد فصل باستئناف مرفوع ضد قرار صادر في قضية تحكيمية طلب فيها الطاعن ابطال حكم المحكم. وحيث أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الاستئنافية في القضايا التحكيمية تعتبر مبرمة ولايقبل الحكم الصادر عنها الطعن بطريق التمييز بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 532 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن عدم قابلية الحكم للطعن بالنقض لايفسح المجال للنظر في الطعن وبحث الأسباب الموضوعية ولو كانت متعلقة بالنظام العام طالما أن هذه المحكمة ليس لها ولاية النظر في الطعن. وحيث أن المحكمة الاستئنافية فيما قررته من عدم قبول الاستئناف لعدم اعطاء الحكم صيغة التنفيذ لم تخرج عن اختصاصها إذ أن ماقالته لايفيد أنها أعلنت عدم ولايتها للنظر في الطعن وإنما أوضحت أن قبول الاستئناف يتوقف على شرط معين. وقولها هذا بفرض كونه يشكل خطأ قانونياً فإنه لايفيد خروجاً عن الاختصاص يبرر فرض رقابة هذه المحكمة بحسب الاجتهاد المستقر. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الطعن غير مقبول لعدم خضوعه لولاية هذه المحكمة.