وثيقة الوصاية لا تُبطَل إلا أمام المحكمة التي أصدرتها، وبطريق دعوى خصومة مستقلة أمامها، لا بطلب يوجَّه إلى جهة قضائية أخرى.
إبطال وثيقة الوصاية يجب أن يتم أمام المحكمة التي أصدرتها وعن طريق قضاء الخصومة المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن قاضي حمص أصدر وثيقة وصاية وإن المدعي جاء إلى قاضي الصنمين فطلب إبطالها. ولما كان إبطال الوثيقة يجب أن يتم أمام المحكمة التي أصدرتها عن طريق قضاء الخصومة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك كان موافقاً للأصول.