بطلان شرط الإعفاء من الضمان لا يمنع من مراعاة خطأ صاحب العمل إذا تدخّل في العمل رغم التنبيه؛ إذ يجوز أن يؤدي هذا الخطأ إلى إنقاص ضمان المقاول أو المهندس أو استغراقه.
إذا كان إعفاء المقاول او المهندس من الضمان باطلا فان من المكن اعتبار خطأ صاحب العمل بتدخله ورغم تنبيهه منقصاً لهذا الضمان او مستغرقاً له .