• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان شرط إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان لا يمنع من تقدير أثر خطأ صاحب العمل في إنقاص الضمان أو استغراقه

بطلان شرط الإعفاء من الضمان لا يمنع من مراعاة خطأ صاحب العمل إذا تدخّل في العمل رغم التنبيه؛ إذ يجوز أن يؤدي هذا الخطأ إلى إنقاص ضمان المقاول أو المهندس أو استغراقه.

نص الاجتهاد

إذا كان إعفاء المقاول او المهندس من الضمان باطلا فان من المكن اعتبار خطأ صاحب العمل بتدخله ورغم تنبيهه منقصاً لهذا الضمان او مستغرقاً له .