إلغاء قرار التسريح لا يُنشئ مركزاً جديداً بل يكشف عن بطلان الفصل من تاريخه، ولذلك تُحتسب أجور العامل كاملة عن كامل مدة الانقطاع عند الإعادة إلى العمل، ولا يُصار إلى نسبة 80% إلا إذا امتنع صاحب العمل عن الإعادة.
إلغاء التسريح له مفعول أعلاني يعود إلى تاريخ الفصل , وعند أعادة العامل إلى عمله تدفع أجوره كاملة عن مدة التوقف , اما النص على دفع 80% فيطبق إذا رفض صاحب العمل الإعادة .