تثبيت الزواج أمام القضاء الشرعي مشروط ببلوغ الزوجين، والصفة في طلب التثبيت لا تثبت لأحد الأبوين عن أحدهما.
يشترط بلوغ الزوجين لتثبيت الزواج واقراره من قبل المحكمة الشرعية وعليه فإن أبا احدهما لايملك طلب التثبيت .