• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت المحكمة الشرعية عقد الزواج إلا إذا كان طرفاه بالغين، ولا تقبل خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيته ولو كان وصياً عليها

تثبيت عقد الزواج أمام المحكمة الشرعية مشروط ببلوغ طرفيه، وخصومة من لا يملك صفة الادعاء أو التمثيل الصحيح في الدعوى تكون غير مقبولة؛ فإذا كان الزواج المدّعى به سابقاً على البلوغ امتنع تثبيته قضائياً.

نص الاجتهاد

لا تصح خصومه والد الزوجه القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج ولو كان وصيا عليها لا تملك المحكمه الشرعيه تثبيت عقد الزواج إلا إذا كان الطرفان فيه بالغين المناقشة: لما كان عقد الزواج لا تملك المحكمة الشرعية تثبيته واقراره الا اذا كان الطرفان فيه بالغين طبقا للمادة 18 احوال ولما كان العقد المدعى به اما ان يكون واقعا بعد بلوغ البنت او قبله فان كانت الحالة الاولى فيجب على البنت الادعاء بذلك وان كانت الحالة الثانية فالدعوى مستلزمة الرد