ملكية العقار لا تُثبت بالبينة الشخصية إذا كان ثبوتها يتعيّن بقيود التمليك، وأي حكم يخالف هذا المبدأ يكون جديراً بالنقض.
اثبات ملكية العقار بشهادة الشهود والملكية تثبت بقيود التمليك يوجب النقض