• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ملكية العقار بشهادة الشهود متى كانت الملكية ثابتة بقيود التمليك

ملكية العقار لا تُثبت بالبينة الشخصية إذا كان ثبوتها يتعيّن بقيود التمليك، وأي حكم يخالف هذا المبدأ يكون جديراً بالنقض.

نص الاجتهاد

اثبات ملكية العقار بشهادة الشهود والملكية تثبت بقيود التمليك يوجب النقض