• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ عدم تسليم جزء من البضاعة بمثابة هلاكه وتخضع الدعوى بقيمته للتقادم المقرر له لا لتقادم التأخر في التسليم أو الهلاك الكلي

إذا لم يُسلَّم جزء من البضاعة عند النقل أو التسليم، عُدّ ذلك في حكم هلاكه، فتسري على الدعوى المقامة للمطالبة بقيمته مدة التقادم الخاصة بهلاك البضاعة، ولا تنطبق مدة التقادم الخاصة بالتأخر في التسليم أو بالفقد الكلي.

نص الاجتهاد

ان عدم تسليم جزء من البضاعة يعتبر بمثابة هلاكه والدعوى القائمة على المطالبة بقيمته مشمولة بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 216 تجارة بحرية وليس المادة 218 منه التي تطبق في حالة التأخر في تسليم البضاعة او فقدها بصورة كلية .