إذا لم يُسلَّم جزء من البضاعة عند النقل أو التسليم، عُدّ ذلك في حكم هلاكه، فتسري على الدعوى المقامة للمطالبة بقيمته مدة التقادم الخاصة بهلاك البضاعة، ولا تنطبق مدة التقادم الخاصة بالتأخر في التسليم أو بالفقد الكلي.
ان عدم تسليم جزء من البضاعة يعتبر بمثابة هلاكه والدعوى القائمة على المطالبة بقيمته مشمولة بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 216 تجارة بحرية وليس المادة 218 منه التي تطبق في حالة التأخر في تسليم البضاعة او فقدها بصورة كلية .