إذا باشر المضرور دعواه مباشرةً على المؤمن فإن أساسها القانوني هو الفعل الضار والنص الذي يجيز الرجوع المباشر، وليست ناشئة عن عقد التأمين، ومن ثم يسري عليها تقادم المسؤولية التقصيرية لا تقادم عقد التأمين.
ان الدعوى التي يباشرها المضرور تجاه المؤمن تستند الى القانون (مادة 137 سير ) ولا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وانما عن الفعل الضار ويحكمها التقادم المنصوص عنه بالمادة 137 مدني وليس التقادم الوارد في المادة 718 مدني. قرار رقم *