إذا باشر المضرور دعواه المباشرة على المؤمن فإن أساسها القانون وليس عقد التأمين، وتُكيَّف على أنها ناشئة عن الفعل الضار، فيسري عليها تقادم المسؤولية التقصيرية لا التقادم الخاص بالعقد.
ان الدعوى التي يباشرها المضرور تجاه المؤمن تستند الى القانون (مادة 137 سير ) ولا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وانما عن الفعل الضار ويحكمها التقادم المنصوص عنه بالمادة 137 مدني وليس التقادم الوارد في المادة 718 مدني. قرار رقم *