الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور على المؤمن تُعدّ دعوى قانونية مصدرها الفعل الضار، وليست دعوى عقدية، ومن ثمّ يسري عليها التقادم المقرر للمسؤولية التقصيرية لا التقادم الخاص بعقد التأمين.
ان الدعوى التي يباشرها المضرور تجاه المؤمن تستند الى القانون (مادة 137 سير ) ولا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وانما عن الفعل الضار ويحكمها التقادم المنصوص عنه بالمادة 137 مدني وليس التقادم الوارد في المادة 718 مدني. قرار رقم *