يلتزم المؤمن في نزاع التعويض الناشئ عن عقد التأمين بموقفٍ إجرائيّ سلبيّ، ولا يجوز له أن يأتي تصرفاً يُفهم منه الاعتراف بالمسؤولية أو الخروج على إرادة المؤمن له، وإلا سقط حقه في المطالبة بالتعويض وفق مقتضيات العقد.
عقد تأمين يقتضي على المؤمن أن يقف في الدعوى موقفاً سلبياً وإلا يعترف بالمسؤوليه وأن يعمل بمشيئه المؤمن ويوكله تحت طائله سقوط حقه من مطالبه المؤمن بالتعويض. قرار رقم (179/987 18/5/1968 م 1968 قا 280)