إذا أخلّ المؤمن له بالتزامه في أن يظل موقفه سلبيّاً في الدعوى، أو تصرّف على نحوٍ يُعدّ إقراراً بالمسؤولية أو خروجاً على مشيئة المؤمن أو وكالته، سقط حقه في الرجوع على المؤمن بالتعويض.
يقتضي على المؤمن أن يقف في الدعوى موقفاً سلبياً وإلا يعترف بالمسؤوليه وأن يعمل بمشيئه المؤمن ويوكله تحت طائله سقوط حقه من مطالبه المؤمن بالتعويض