إذا كان النزاع يدور حول عملٍ ضارّ، فإن التقادم الواجب التطبيق هو تقادم المسؤولية التقصيرية، ولا يمتد إليه تقادم غيره. والقاضي المدني يستقل في تقدير المسؤولية ولا يتقيد بتوزيعها الذي يورده الحكم الجزائي إلا إذا كان هذا التوزيع ضرورياً للفصل الجزائي نفسه.
إن أحكام التقادم على العمل الضار تشملها الماده 173 مدني لا الماده 718 عملاً بتطبيق رقعه التضامن بين الدعويين المدنيه والجزائيه لجهه التقادم – القاضي المدني غير ملزم بتوزيع المسؤوليه الذي قرره القاضي الجزائي مالم يكن هذا التوزيع ضرورياً للبت في العقوبه