لا يجوز للعاقدين الاتفاق على نقل عبء نفقات صيانة العقار المأجور إلى المستأجر متى كان ذلك على خلاف القواعد الآمرة والنظام العام.
ان الاتفاق على تحمل المستأجر نفقات صيانة العقار المأجور مخالف للنظام العام .