• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الشرط الذي يلزم المستأجر بتحمل نفقات صيانة العقار المأجور لمخالفته النظام العام

لا يجوز للعاقدين الاتفاق على نقل عبء نفقات صيانة العقار المأجور إلى المستأجر متى كان ذلك على خلاف القواعد الآمرة والنظام العام.

نص الاجتهاد

ان الاتفاق على تحمل المستأجر نفقات صيانة العقار المأجور مخالف للنظام العام .