إذا لم يُخطر المؤمن له المؤمنَ بالدعوى المقامة عليه ولم يُمكّنه من إدارتها، أو خالف تعليماته بما يضرّ بمركزه الدفاعي، سقط حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بالتعويض المحكوم به.
يجب على المؤمن له ان يحيط المؤمن علما بالدعوى المقامة عليه ويمكنه من تولي ادارتها وان يتلزم موقفا سلبيا في الدعوى والا يعترف بالمسؤولية وان يعمل بمشيئة المؤمن تحت طائلة سقوط حقه من مطالبة المؤمن بالتعويض المحكوم به .