• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن بالدعوى وتمكينه من إدارتها والامتناع عن الإقرار بالمسؤولية تحت طائلة سقوط حقه في التعويض

إذا لم يُخطر المؤمن له المؤمنَ بالدعوى المقامة عليه ولم يُمكّنه من إدارتها، أو خالف تعليماته بما يضرّ بمركزه الدفاعي، سقط حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بالتعويض المحكوم به.

نص الاجتهاد

يجب على المؤمن له ان يحيط المؤمن علما بالدعوى المقامة عليه ويمكنه من تولي ادارتها وان يتلزم موقفا سلبيا في الدعوى والا يعترف بالمسؤولية وان يعمل بمشيئة المؤمن تحت طائلة سقوط حقه من مطالبة المؤمن بالتعويض المحكوم به .