• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل الوقائع في سجلات القيد المدني قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية خطأ مادي يثبت دون لزوم الادعاء بالتزوير

إذا أُدرجت الواقعة في السجل المدني قبل أن يكتسب الحكم القاضي بها الدرجة القطعية، فإن هذا التسجيل يكون معيباً بخطأ مادي، ويُثبت هذا الخطأ دون لزوم سلوك طريق الطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

تسجيل الوقائع في سجلات القيد المدني الواقعة قبل اكتساب الحكم فيها الدرجة القطعية مبني على خطأ مادي , واثبات ذلك لا يتوقف على الادعاء بالتزوير .