إذا أُدرجت الواقعة في السجل المدني قبل أن يكتسب الحكم القاضي بها الدرجة القطعية، فإن هذا التسجيل يكون معيباً بخطأ مادي، ويُثبت هذا الخطأ دون لزوم سلوك طريق الطعن بالتزوير.
تسجيل الوقائع في سجلات القيد المدني الواقعة قبل اكتساب الحكم فيها الدرجة القطعية مبني على خطأ مادي , واثبات ذلك لا يتوقف على الادعاء بالتزوير .