لا تُقبل أو لا يُفصل في الدعوى المقامة من شركة تجارية إلا بعد إبراز ما يؤيد تسجيلها في السجل التجاري، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه.
اقامة دعوى من قبل شركة تجارية دون ابراز وثائق تؤيد تسجيلها في السجل التجاري يجعل الحكم سابقا لأوانه .