• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجدد العقد مع الإدارة سنوياً لا يمنع المؤجر من طلب تحديد الأجرة أسوةً بغيره من المؤجرين

تجديد عقد الإدارة سنوياً لأسباب حسابية ومالية لا ينشئ علاقة إيجارية جديدة، وإنما تبقى الإدارة في حكم الشاغل للعقار منذ تاريخ أول عقد، ويجوز للمؤجر عندئذٍ المطالبة بتحديد الأجرة.

نص الاجتهاد

أن العقد مع الإدارة يتجدد عاماً فعاماً لأسباب حسابية ومالية ولا يستهدف اعتبار العلاقة الايجارية متجددة بل تعتبر الإدارة المستأجرة شاغلة للعقار اعتباراُ من أول عقد أبرمته مع المؤجر , وبالتالي يجوز للمؤجر ان يطلب تحديد الأجرة أسوة ببقية المؤجرين الذين انقضت مدد عقودهم .