يُغني رفع الدعوى عن توجيه الإنذار متى كان المقصود مطالبة المؤجر بالإصلاحات الواجبة في المأجور، ولا يصح الاتفاق على نقل عبء نفقات الإصلاحات الضرورية إلى المستأجر إذا خالف ذلك النظام العام.
استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار فيما يتعلق بالإصلاحات في المأجور الاتفاق على ان يتحمل المستأجر نفقات الإصلاحات الضرورية في المأجور باطل لخالفته النظام العام