• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في شأن إصلاح المأجور، والاتفاق على تحميل المستأجر نفقات الإصلاحات الضرورية باطل لمخالفته النظام العام

يُغني رفع الدعوى عن توجيه الإنذار متى كان المقصود مطالبة المؤجر بالإصلاحات الواجبة في المأجور، ولا يصح الاتفاق على نقل عبء نفقات الإصلاحات الضرورية إلى المستأجر إذا خالف ذلك النظام العام.

نص الاجتهاد

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار فيما يتعلق بالإصلاحات في المأجور الاتفاق على ان يتحمل المستأجر نفقات الإصلاحات الضرورية في المأجور باطل لخالفته النظام العام