إذا ألغى النص الجزائي اللاحق العقوبة السابقة واستبدلها بعقوبة جديدة، وجب تطبيق العقوبة المستحدثة دون القديمة.
قانون العقوبات الصادر عام 1949 الغى العقوبة الواردة في قانون المقالع رقم 253 لعام 1935 , وعين عقوبة جديدة .