اختلاف صفة المدعي الشخصي عن صفة الشاهد في دعوى الحق العام لا يحول بذاته دون سماعه، ما دام القانون لم يقرر مانعاً صريحاً من ذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1438 – ليس ما يمنع سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام. لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً في دعوى الحق العام لاختلاف الدعويين.