• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع المدعي الشخصي شاهداً في دعوى الحق العام لاختلاف الدعويين

اختلاف صفة المدعي الشخصي عن صفة الشاهد في دعوى الحق العام لا يحول بذاته دون سماعه، ما دام القانون لم يقرر مانعاً صريحاً من ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1438 – ليس ما يمنع سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام. لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً في دعوى الحق العام لاختلاف الدعويين.