• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء الحيوانات من سوق عام بواسطة دلال معروف ودون العلم بالتهريب لا يشكل مخالفة جمركية

لا تقوم المخالفة الجمركية على من يشتري حيوانات من سوق عام عن طريق دلال معروف ما لم يثبت علمه بأنها مهربة أو اشتراكه في تهريبها.

نص الاجتهاد

شراء حيوانات – ولو مهربة – من سوق عام وبواسطة دلال معروف ودون العلم بالتهريب لا يشكل مخالفة جمركية .