لا تقوم المخالفة الجمركية على من يشتري حيوانات من سوق عام عن طريق دلال معروف ما لم يثبت علمه بأنها مهربة أو اشتراكه في تهريبها.
شراء حيوانات – ولو مهربة – من سوق عام وبواسطة دلال معروف ودون العلم بالتهريب لا يشكل مخالفة جمركية .