التحقير لا يقوم إلا إذا صدر بحضور الموظف المُحقَّر أو صدر في غيبته ثم أُبلِغ به بإرادة الفاعل.
إن التحقير المنصوص عنه في المادة 373 من قانون العقوبات إما أن يقع بموجهة الموظف المحقر أو أن يقع بغيابه ويبلغه بإرادة الفاعل