تحقير الموظف لا يُشترط لقيامه حضور الموظف وقت صدور العبارات أو الأفعال، بل يكفي أن يقع في حضوره أو في غيابه متى بلغه بإرادة الفاعل.
تحقير الموظف يقع في حضوره كما يقع في غيابه المناقشة: إن التحقير المنصوص عنه في المادة 373 من قانون العقوبات أما أن يقع بمواجهة الموظف المحقر أو أن يقع بغيابه ويبلغه بإرادة الفاعل.