يُعدّ اللفظ المهين قدحاً إذا أفاد التحقير ولم ينسب إلى المخاطَب أمراً محدداً أو واقعةً معينة.
إن ألفاظ السباب تعد من القدح إذا شفت عن تحقير ولم تتضمن نسبة أمر ما إلى من وجهت إليه