• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ألفاظ السباب تعد من القدح إذا شفت عن تحقير ولم تتضمن نسبة أمر ما إلى من وجهت إليه

يُعدّ اللفظ المهين قدحاً إذا أفاد التحقير ولم ينسب إلى المخاطَب أمراً محدداً أو واقعةً معينة.

نص الاجتهاد

إن ألفاظ السباب تعد من القدح إذا شفت عن تحقير ولم تتضمن نسبة أمر ما إلى من وجهت إليه