إذا كان النزاع متعلقاً بالجهاز وما يترتب عليه من مطالبة الأشيـاء الجهازية بعد التفريق الشرعي، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الشرعية، ويُعدّ الحكم الصادر من جهة غير مختصة مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.
ان المحاكم الشرعية هي المختصة للنظر في المنازعات الواقعة على الجهاز . المناقشة: لما كانت المدعية تستهدف في دعواها طلب اشيائها الجهازية من المدعى عليه بعد ان فرق القاضي الشرعي بينهما . وكانت الفقرة (ج) من المادة ٥٣٦ من اصول المحاكمات الحقوقية الجديد جملت المحاكم الشرعية المرجع المختص للنظر في المنازعات الواقعة على الجهاز وكانت المادة الاولى من القانون المذكور تنص بان قوانين الاصول تسري على مالم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل العمل بها وان كانت معدلة للاختصاص اذا كان تاريخ العمل بها ختام المرافعة . وكانت بعض اجراءات هذه الدعوى استكملت والمرافعة تمت في ظل القانون الجديد وكان الاختصاص النوعي من احكام النظام العام وللمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها كان تقرير القاضي رد الدعوى للأسباب التي ذكرها وبوصفه صاحب الاختصاص للنظر فيها مخالف للقانون مما جعل الحكم المميز مختلا ومستحق النقض . لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز