كل أداة تندرج في حكم المدى المنصوص عليها صراحة في قانون الأسلحة والذخائر تُعامل كأسلحة ممنوعة وتخضع للعقاب المقرر لها.
موس الكندرجية من الأسلحة الممنوعة . المناقشة: أن المحاكم قد درجت على اعتبار موس ( الكندرجية ) من الأسلحة الممنوعة المعاقبة لأنها من انواع المدي المنصوص عنها صراحة بقانون الاسلحة والذخائر فقد أقرت محكمة النقض ذلك حتى اضحی مستقرا