• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موس الكندرجية يعد من الأسلحة الممنوعة المعاقب عليها لاندراجه في حكم المدى المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر

كل أداة تندرج في حكم المدى المنصوص عليها صراحة في قانون الأسلحة والذخائر تُعامل كأسلحة ممنوعة وتخضع للعقاب المقرر لها.

نص الاجتهاد

موس الكندرجية من الأسلحة الممنوعة . المناقشة: أن المحاكم قد درجت على اعتبار موس ( الكندرجية ) من الأسلحة الممنوعة المعاقبة لأنها من انواع المدي المنصوص عنها صراحة بقانون الاسلحة والذخائر فقد أقرت محكمة النقض ذلك حتى اضحی مستقرا