العبرة في تكييف القرض هي بطبيعته المصرفية الهادفة إلى تحقيق الفائدة، لا بالغاية اللاحقة التي يُستعمل فيها المبلغ المقترض؛ لذا لا يتحول القرض إلى عملية استثمار زراعي لمجرد استعماله في الزراعة.
ان القرض عملية تجارية مصرفية تستهدف استيفاء فائدة ولاتشكل عملية استثمار زراعي ولو استعمل لغاية زراعية .