• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرض عملية مصرفية تجارية ولا يعد استثماراً زراعياً ولو خصص لغاية زراعية

العبرة في تكييف القرض هي بطبيعته المصرفية الهادفة إلى تحقيق الفائدة، لا بالغاية اللاحقة التي يُستعمل فيها المبلغ المقترض؛ لذا لا يتحول القرض إلى عملية استثمار زراعي لمجرد استعماله في الزراعة.

نص الاجتهاد

ان القرض عملية تجارية مصرفية تستهدف استيفاء فائدة ولاتشكل عملية استثمار زراعي ولو استعمل لغاية زراعية .