• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتياز المقاول الثانوي على المبالغ المستحقة للمتعهد الأصلي يسبق حق المحال له ما لم يحز المنقول بحسن نية

امتياز المقاول الثانوي على المبالغ أو الأموال المستحقة للمتعهد الأصلي يَسبِق حقّ الحوالة/الإحالة، إلا إذا آل المنقول إلى المحال له بحيازةٍ مقرونةٍ بحسن نية، فعندئذٍ لا يُحتجّ بالامتياز قبله.

نص الاجتهاد

حق الامتياز المعطى للمقاول الثانوي على الأموال المستحقة للمتعهد الأصلي مقدم على حق المحال له ما لم يدخل المنقول في حيازة المحال له بحسن نية .