امتياز المقاول الثانوي على المبالغ أو الأموال المستحقة للمتعهد الأصلي يَسبِق حقّ الحوالة/الإحالة، إلا إذا آل المنقول إلى المحال له بحيازةٍ مقرونةٍ بحسن نية، فعندئذٍ لا يُحتجّ بالامتياز قبله.
حق الامتياز المعطى للمقاول الثانوي على الأموال المستحقة للمتعهد الأصلي مقدم على حق المحال له ما لم يدخل المنقول في حيازة المحال له بحسن نية .