• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي تقتصر على ثبوت الجريمة أو عدمها ولا تقيد المحكمة المدنية في تقدير العلاقة العقدية

الأحكام الجزائية تكون حجيتها في المسائل المدنية مقصورة على واقعة الجريمة من حيث ثبوتها أو نفيها، ولا تتعدى ذلك إلى مسائل التقدير المدني أو إلى تكييف العلاقة العقدية، ويتعين وقف السير جزائيًا إلى حين حسم المحكمة المدنية لطبيعة تلك العلاقة متى كانت مؤثرة في النزاع الجزائي.

نص الاجتهاد

حجية حكم جزائي تقصر الحجية على وقوع الجريمة او عدمها ولكنه لا يقيد المحكمة المدنية في الاعتبارات التي حدث بالمحكمة إلى التشديد او التخفيف في العقوبة , وعلى المحكمة الجزائية ان تستأخر النظر في الموضوع حتى ثبت المحكمة المدنية في طبيعة العلاقة العقدية .