• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإمهال الأول لا يعد الإمهال الأخير ولو قيد في الضبط كذلك وتقبل البينة على النفي ما لم يعلل لردها

العبرة في تحديد الإمهال بواقعه ومضمونه لا بما يرد عليه من وصف في الضبط، والبينة على النفي تقبل متى لم يعلل رفضها تعليلًا قانونيًا واضحًا.

نص الاجتهاد

الامهال الأول لا يعتبر الاخير ولو سجل في الضبط امهالا اخيرا البينة على النفي قد تكون مقبولة ما لم يعلل لعدم قبولها