العبرة في تحديد الإمهال بواقعه ومضمونه لا بما يرد عليه من وصف في الضبط، والبينة على النفي تقبل متى لم يعلل رفضها تعليلًا قانونيًا واضحًا.
الامهال الأول لا يعتبر الاخير ولو سجل في الضبط امهالا اخيرا البينة على النفي قد تكون مقبولة ما لم يعلل لعدم قبولها