يشترط في الحاضنة أن تكون قادرة على القيام بالحضانة مباشرةً وبأهلية كاملة، ولا يكفي أن تستعين بغيرها لتولي رعاية المحضون أثناء غيابها بسبب العمل.
وجود امرأة أخرى تقوم بالحضانة عند تغيب طالبة الحضانة بسبب عملها عن المنزل , لا يجعل طالبة الحضانة أهلا لها . المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أن القاضي رد طلب الطاعنة الحضانة للبنت لأنها تعمل في الشركة الخماسية منذ الصباح حتى الساعة الخامسة عشرة بعد الظهر.وكان هذا السبب وجيهاً وصالحاً لبناء الحكم عليه وكان وجود امرأة أخرى تقوم بحضانة البنت عند تغيب الطاعنة عن المنزل لا يجعل الطاعنة أهلاً للحضانة لأن المفروض في الطاعنة أن تكون هي نفسها ذات أهلية كاملة للحضانة دون الاستعانة بالغير.