الإقرار القضائي الصادر من المدعى عليه بالزوجية وبنسب الأولاد يُعد دليلاً كافياً للحكم بالتثبيت والإثبات، كما يُفهم من نظر المحكمة لدعوى القاصر والحكم فيها إذنٌ ضمنيٌّ بالادعاء متى لم يثبت ما يمنع ذلك.
الاقرار كاف لتثبيت الزواج وإثبات نسب الأولاد الحكم للمدعية القاصر اذن ضمني بقبول الادعاء. المناقشة: لما كان ظاهراً من لائحة الطاعن المؤرخة في 18/3/1967 المقدمة للقاضي أنه يعترف فيها بالادعاء من جهة قيام الزوجية ونسب البنات وكان هذا الاعتراف وحده كافياً للحكم تجاهه لصحة الادعاءوكان سير القاضي بدعوى المدعية والحكم لها فيها هو اقرار ضمني بالاذن لها بالادعاء كما أن وثيقة حصر الإرث لا تستطيع المدعية الحصول عليها قبل تثبيت دعواها وكونها مكتومة النفوس لا يمنع من صحة الحكم لها بالدعوى بعد حصول الأولاد بينها وبين من تزوجته وكان الطاعن لا يملك الدفاع عن غيره وكل من تضرر من الحكم يملك وحده حق الاعتراض عليه. كان الحكم موافقاً للأصول.