يشترط لتطبيق نص تجريم فتح بيت للمقامرة أن يكون المكان معدّاً أو متخذاً للقمار على وجهٍ يتيح تردد اللاعبين إليه وممارسة اللعب فيه، أما اللعب العارض لمرة واحدة في مسكنٍ عادي فلا ينهض لتوافر أركان الجريمة.
لا تطبق عقوبة من فتح بيت للمقامرة على من يسمح لرفاقه باللعب بمناسبة رأس السنة ولمرة واحدة في بيت معد للسكن وغير متخذ مقراُ لألعاب القمار او في محل مباح للجمهور . المناقشة: إن المادة 619 عقوبات قد نصت على عقوبة من تولى محلاً للقمار أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية ومؤدى ذلك أن يكون المحل مفتوحاً للاعبين يدخلون إليه في أي وقت أرادوا وهذا الأمر لا يكون ميسوراً في بيت أعد للسكن وتم فيه اللعب بين الرفاق وبمناسبة رأس السنة ولمرة واحدة ولم يتبين من التحقيق أن المنزل متخذ لألعاب القمار.