لا يُفرض رسم التصدير إلا بنص صريح، وما سكت القانون عن إخضاعه للرسم لا يجوز التوسع في تفسيره لإدخاله في التكليف المالي.
ان فضلات القطن المندوف او العوادم لا تخضع لرسم التصدير لسكوت القانون عن ذلك . المناقشة: فضلات القطن المندوف والعوادم لا تخضع لردم التصدير ان احكام المرسوم رقم 54 و تاریخ 19/8/1952 قد نصت في المادة الثانية منه على القطن الخام المحلوج وغير المحلوج وفضلاته والقطن المندوف .ومؤدي ذلك أن فضلات القطن الخام المحلوج وغير المحلوج هي وحدها المشمولة بدفع الرسم اما فضلات القطن المندوف او العوادم فقد سكت عنها واضع القانون وبما أن التكليف بضريبة او رسم لا يتم الا بنص صریح فان هذه العوادم لا تخضع لرسم التصدير كما ذهب الى ذلك ديوان المحاسبات باجتهاده الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 13/3/1957