إذا رتّب القانون على فئةٍ من الأقارب حكمَ المالك المستقل في خصوص طلب العقار المشترك للسكنى، فلا يجوز توسيع هذا الحكم أو قياسه ليُعاملوا كعائلة واحدة في حق السكنى بعقار مستأجر من أحدهم، متى كان ذلك يؤدي إلى إهدار النص الخاص.
ان القانون اعتبر الأقارب المدرجة في الفقرة هـ من المادة 5 من المرسوم التشريعي 111 الصادر في 11/2/1952 المعدل بالمرسوم التشريعي 87 الصادر في 30/9/1953 بحكم المالك المستقل في صدد طلبهم العقار المشترك بقصد السكنى مما لا يجوز معه التوسع في التفسير والقياس واعتبارهم بحكم العائلة الواحدة في حق السكنى في عقار واحد مستأجر من قبل احدهم لان ذلك تعطيلا لحكم الفقرة ح من المادة نفسها .